حميد بن زنجوية

975

كتاب الأموال

( 2186 ) أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف أنا سفيان عن إبراهيم بن أبي حفصة عن سعيد بن جبير ، قال : أعط الخالة من الزّكاة ما لم تغلق عليكم الباب « 1 » . قال سفيان : يعني إذا لم تكن من العيال . ( 2187 ) أخبرنا حميد أنا أبو نعيم أنا حمّاد بن سلمة / عن حميد ، قال : سألت الحسن ، قلت : أيعطي الرجل خالته من الزّكاة ؟ قال : نعم « 2 » . ( 2188 ) أخبرنا حميد ثنا محمد بن يوسف أنا سفيان عن أشعث بن سوّار ، قال : سألت الحسن عن الرّجل يشتري أباه من الزّكاة فيعتقه . قال : لا بأس به « 3 » . ( 2189 ) أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف ، قال : سئل سفيان : أيعطي من في عياله وليس بقريب له ؟ قال : أعطه من لا تجبر على نفقته ، وإن كانوا في عيالك . / قال : وقال سفيان : لا تدفع الصّدقة إلى غنيّ ، ولا عبد ، ولا تستأجر عليها منها ، ولا في بناء مسجد ، ولا في شراء مصحف ، ولا في دين ميّت ، ولا في كفن ميّت ، ولا تشتر بها نسمة تجرّ بها الولاء ، ولا تعط منها مكاتبا ، ولا تحجّ بها ، ولا تحجّ منها ، ولا تعطها ذوي قرابتك من تجبر على نفقته لو خاصمك ، ولا تخرجها من بلدك إلى غيره ، إلّا تجد « 4 » .

--> ( 1 ) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 1 : 1 : 282 عن محمد بن يوسف عن سفيان بهذا الإسناد مثله ، إلّا أنّه قال : ( عليها الباب ) . وعبد الرزاق 4 : 112 ، وأبو عبيد 694 ، ش 3 : 192 عن سفيان به نحوه . وفي الإسناد إبراهيم بن أبي حفصة ، ذكره البخاري في التاريخ الكبير 1 : 1 : 282 ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 1 : 1 : 96 ، وسكتا عنه . وقال ابن أبي حاتم في علل الحديث 1 : 214 : ( سمعت أبي يقول : لا أعلم روى الثوري عن إبراهيم بن أبي حفصة إلا حديثا واحدا عن سعيد بن جبير . . ) . ( 2 ) لم أجده بهذا اللفظ والإسناد . لكن أخرج أبو عبيد 694 ، ش 3 : 192 بإسناديهما عن الحسن أنّه قال : ( يضع الرجل زكاته في قرابته ، ممّن ليس في عياله ) . وهذا لفظ أبي عبيد . وإسناد ابن زنجويه إلى الحسن صحيح . تقدم توثيق جميع رجاله . ( 3 ) كرره ابن زنجويه برقم 2203 . وأخرجه ش 3 : 179 عن حفص - وهو ابن غياث - عن أشعث بن سوّار عن الحسن بمعنى حديثه هنا . وهذا الإسناد ضعيف لضعف أشعث ، وقد مضى . ( 4 ) أخرج عبد الرزاق 4 : 113 عن الثوري بعض ما ذكره عنه ابن زنجويه . وإسنادا ابن زنجويه إلى الثوريّ صحيحان ، تقدما مرارا كثيرة